مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب الرابع — عرض الادوية البيطرية ووسمها
المادة 38
حين يعرض الدواء في سنابل أو في أوعية صغيرة أخرى يجب أن تذكر البيانات الواردة في المادة 41 على التغليف الخارجي، ويكتفي في السنابل أو في الأوعية المذكورة بالبيانات اللازمة الآتية :
تسمية الدواء،
- كمية العناصر المنشطة فيه
- طريق تجريعه
- رقم حصة الصنع
- تاريخ انتهاء مدة صلاحيته عبارة " استعمال بيطري ".