الباب الرابع — عرض الادوية البيطرية ووسمها
المادة 37
يجب أن يحمل كل وعاء أو تغليف خارجي وان اقتضى الامر كل ورقة بيانية الادوية البيطرية الجاهزة الصنع والمستحضرات الصيدلانية البيطرية، والامزجة الجاهزة الخاصة بالاغذية الطبية والارشادات الآتية بحروف تمكن قراءتها، الا اذا كانت هناك رخصة استثنائية سلمت لدى تسليم رخصة التسويق وهذه الارشادات هي :
1 - تسمية الدواء البيطري كما هو منصوص في النقطة 2 من المادة 17 أعلاه
2 - الشكل الصيدلاني،
3 - التركيبات النوعية والكمية من العناصر المنشطة في كل جرعة أو بنسبة مؤوية، حسب الشكل الصيدلاني، مع بيان عناصر الوسم ان اقتضى الأمر،
4 - أصناف الحيوانات التي أعد لها الدواء البيطري، وكيفية تناوله وطرق ذلك وتضاد الاستطباب، ومعدلات تخفيف الامزجة الجاهزة وموادها
5 - مدة الانتظار ولو كانت صفرا في الادوية البيطرية التي تجرع - الحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري،
6 - اسم المسؤول عن التسويق وعنوانه واسم الصانع، إن اقتضى الامر 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7 - تاريخ انتهاء صلاحية الدواء
8 - رقم رخصة التسويق
9 - رقم حصة الصنع،
10 - عدد الوحدات العلاجية وإن لم يذكر عدد الوحدات يذكر محتوى الوعاء،
11 - احتياطات الحفظ الخاصة اذا كان الأمر يتطلب ذلك،
12 - أحد البيانات الثلاثة الآتية، حسب كل حالة :
1) " استعمال بيطري " للادوية البيطرية غير الواردة في المادة 41 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه
ب) " استعمال بيطري - لا يسلم الا بوصفة طبية "
لجميع الادوية البطرية المذكورة في المادة 41، المذكور أدناه
ج) " استعمال بيطري - لا يسلم الابوصفة طبية "
وتضاف اليها يجب حفظه خلال مدة الانتظار الخاصة بالدواء، » في حالة ما اذا كانت هذه البيانات مفروضة عند تسليم رخصة التسويق، ويعنى هذا على الخصوص الادوية المذكورة في النقاط ج وه، و، ح، من المادة 41.