الباب الثالث — إجراء الخبرة على الادوية البيطرية
المادة 34
على السلطة البيطرية المختصة أن تزود الخبراء بكل المعلومات المتعلقة بما يأتي :
1 - التركيب الكامل للدواء المعروض لمعاينة الخبرة، ب طبيعة الخبرات المطلوبة
ج - الخصائص المعروضة للفحص
د - الوثائق المرجعية الخاصة بالمواد الداخلة في تركيب الدواء،
ه - ظروف الاستعمال المطلوبة.
ويتعين على السلطة البيطرية أن تزود الخبراء بالتقارير المتعلقة بالتجارب المنجزة في جهات أخرى والمرفقة بملف صاحب الطلب.
واذا تعين اجراء عدة خبرات على دواء بيطري واحد فعلى السلطة البيطرية المختصة أن تزود الخبراء الآخرين بنتائج الخبرة التحليلية، تجمع بين الخبراء السريريين والخبراء المختصين بالسمامة وعلم الصيدلة لتمكينهم من مواصلة تجاربهم في إطار تعاون وثيق.
ويمكن أي خبير أن يرفض المشاركة في اجراء خبرة ما ما . .