الباب الثالث — إجراء الخبرة على الادوية البيطرية
المادة 33
يعد وزير الفلاحة قائمة الخبراء المعتمدين المنصوص عليهم في المادة 37 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
ويعتمد هؤلاء الخبراء بعد ما يتقدمون بترشيح أنفسهم الى وزير الفلاحة مع إرفاق طلباتهم بكل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمؤهلاتهم وتجربتهم المهنية.
ويوزع وزير الفلاحة هؤلاء الخبراء على مختلف الفروع حسب اختصاص كل خبير منهم.
ولا يمكنهم إجراء معاينة الخبرة الا على أساس الاختصاص أو الاختصاصات المرتبطة بالفروع التي يلحقون بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”