الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الثاني — دراسة طلب رخصة التسويق الموافقة - التجديد - التوقيف أو الالغاء
المادة 32
تجدد رخصة التسويق بطلب يقدمه صاحبها في أجل أقصاه تسعون ( 90 ) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
ولا يمكن تجديد رخصة التسويق الا اذا شهد صاحبها بأنه لم يدخل أي تعديل على العناصر المقدمة لدعم طلب الحصول على الرخصة.
كما انه لا تحدد اذا تبين أن الاثر العلاجي للدواء منعدم أو تبين أن المواد الغذائية من أصل الحيوان المعالج في ظروف الاستعمال المبينة في الدواء يحتمل أن تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وتعد الرخصة محددة لدى انتهاء أجلها الأولي، اذا لم يبلغ الى صاحب الطلب أي قرار أو أي طلب للادلاء بمستندات اثباتية في أجل أقصاه تسعون ( 90 ) يوما بعد استلام طلبه.