الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الثاني — دراسة طلب رخصة التسويق الموافقة - التجديد - التوقيف أو الالغاء
المادة 31
تدوم صلاحية رخصة التسويق خمس سنوات قابلة للتجديد خلال كل فترة خماسية طبقا لأحكام المادة 32 أدناه ويمكن وزير الفلاحة، أن يوقف بقرار مسبب هذه الرخصة فترة لا تتجاوز سنة واحدة، أو يلغيها.
وفي كلتا الحالتين، يمكنه أن يمنع توزيع الدواء البيطري المعني، لا سيما اذا ما تبين :
1 - اذا تبين أن الدواء البيطري مضر في ظروف الاستعمال المبينة عند تسليم طلب رخصة تسويقه أو بعد ذلك،
2 - اذا اتضح أن الآثار العلاجية للدواء البيطري منعدمة لدى الجنس الحيواني خضع للعلاج،
3 - اذا كان الدواء البيطري يشتمل على التركيب الكمي والكيفي المصرح به
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”