الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الاول — التعاريف
المادة 2
يتصف بصفة صانع الادوية البيطرية كل طبيب بيطري، وكل صيدلي، أو كل مؤسسة مذكورة في المادة 46 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمبين أعلاه يباشرون عملية التحضير الكلي أو الجزئي لهذه الادوية بغية بيعها.
وفي هذا الصدد، تعتبر تجزئة هذه الادوية البيطرية أو تغيير توضيبها أو عرضها مثل تحضيرها مع مراعاة واجبات الرقابة اللازمة.