الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الثاني — دراسة طلب رخصة التسويق الموافقة - التجديد - التوقيف أو الالغاء
المادة 27
يمكن أن يضاف الى الرخصة المنصوص عليها في المادة 25 إجبار المسؤول عن التسويق أن يذكر على الوعاء و/ أو التغليف الخارجي للمنتوج وعلى مذكرة الاستعمال المعلومات الضرورية للامن أو حفظ الصحة، ومنها احتياطات الاستعمال الخاصة، وبعض التنبيهات الاخرى الناتجة من التجارب السريرية والعقارية المذكورة في النقطة 3 من المادة 18، أو تلك المعلومات التي تكتسب بعد تسويق الدواء، من استعمال هذا الدواء البيطري، مع صرف النظر عن أحكام المادتين 38 و 39 من هذا المرسوم.
كما يمكن أن يضاف الى الرخصة الالزام بادراج مادة وضع العلامة على الدواء البيطري.