الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الثاني — دراسة طلب رخصة التسويق الموافقة - التجديد - التوقيف أو الالغاء
المادة 26
يرفض الوزير تسليم رخصة التسويق إذا تبين ما يأتي، دون المساس بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 40 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه :
1 - إذا تبين أن الدواء مضر في ظروف استعماله الطبيعية المذكورة في طلب الرخصة
2 - إذا اتضح أن الآثار العلاجية منعدمة أو غير كافية التبرير لدى الجنس الحيواني المعني
3 - إذا احتوى الدواء البيطري على غير التركيب الكمي والكيفي المصرح به
4 - اذا كان وقت الانتظار أو أوقات الانتظار التي ذكرها صاحب الطلب غير كافية، أما استيفاء أحكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 34 في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، وإما للتمكين من التحويل المحتمل لهذه المواد، وإما لكون تبرير ذلك غير كاف 5 – اذا لم تكن الوسائل المستخدمة في تطبيق طريقة
6 - اذا لم تستوف الوثائق والبيانات المقدمة لدعم الطلب أحكام هذا المرسوم.
كما يرفض وزير الفلاحة منح رخصة التسويق اذا اتضح له، بعد اجراء تحقيق أن المعلومات المقدمة وفق النقاط 1 و 10 و 11 من المادة 17، غير صحيحة.
ولا يرفض تسليم الرخصة الا بعد أن يطلب من صاحب الطلب أن يقدم توضيحاته.
ويبلغ قرار الرفض كتابيا للمعني مع ذكر الاسباب المتعلقة لذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”