مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الاول — إجراءات طلب رخصة التسويق
المادة 18
يجب أن تصحب كل نسخة الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
1 - وصف طريقة صناعة الدواء البيطري وظروفها وتركيبة تحضيره 3 النتائج التي يحرزها الاخصائي فيما ذكر في النقطة 2 السابقة، مع تفسير هذه النتائج والحدود القصوى لقبولها،
4 - وصف تجارب الاستقرار التي سهلت تحديد مدة الحفظ المقترحة.