الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الرابع — شروط ممارسة عمل الاطباء البيطريين والصيادلة المسؤولين عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة
المادة 15
اذا غاب الطبيب البيطري، أو الصيدلي المسؤول، أو حدث مانع حال دون حضور أحدهما يخلفه أحد المساعدين المذكورين في المادة 11 أعلاه، حسب الشروط المحددة أدناه :
- يلتزم الخلف كتابيا للاضطلاع بالمسؤولية الواردة في المادة 47 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير 1988 سنة
- لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستخلاف سنة واحدة. الا في حالة الخدمة الوطنية،
- يجب على المسؤول عن المؤسسة أن يعلم عن طريق رسالة مضمونة الوصول اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، اسم الخلف ولقبه، وعنوانه وصفته، في جميع الحالات التي تتجاوز فيها مدة الاستخلاف ثلاثين ( 30 ) يوما متواليا .