مرسوم تنفيذي رقم 90-240 · ج.ر عدد 33 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077

الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الرابع — شروط ممارسة عمل الاطباء البيطريين والصيادلة المسؤولين عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.