الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الرابع — شروط ممارسة عمل الاطباء البيطريين والصيادلة المسؤولين عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة
المادة 12
يجب على الطبيب البيطري، والصيدلي المسؤول في المؤسسة، أن يتأكد بأن ظروف تشغيل المؤسسة تتوفر على جميع الضمانات في مجال الصحة العمومية.
ويجب عليه أن يقوم خصوصا، بما يأتي :
1 - يسهر على سير العمليات المرخص بها في ظروف | صحية لاعيب فيها سواء فيما يتعلق بالاشخاص أو المحلات والعتاد، 2 يسهر على صنع استعمال المحال في أغراض أخرى غير الاعمال المرخص بها، -3 يسهر شخصيا على رقابة العمليات الآتية فعلا أو يوكل مهمة رقابتها الى المساعدين المنصوص عليهم في | المادة 11 السابقة :
- شراء المواد الأولية ورقابتها
- عمليات الصناعة ومسك سجل صناعتها، مراقبة الادوية البيطرية المصنوعة تحضير الطلبات
- خزن الادوية وبيعها وتسليمها.
4 - يتخذ جميع التدابير الضرورية للحيلولة دون استبدال المواد الأولية للمنتوجات نصف المصنعة أو الكاملة الصنع، أو تلويثها.