الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الرابع — شروط ممارسة عمل الاطباء البيطريين والصيادلة المسؤولين عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة
المادة 11
يجب على كل الطبيب البيطري، والصيدلي المسؤول عن المؤسسة، أن يباشر مهنته شخصيا.
ويمكنه أن يوكل قسما من التزاماته التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالادوية البيطرية الى أطباء بيطريين أو | صيادلة مساعدين لهم يضطلعون بكامل الالتزامات المسندة اليهم دون الإخلال بمسؤولية الطبيب البيطري، أو الصيدلي المسؤول المذكورين في الفقرة ج من المادة 4، في هذا المرسوم.