الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الرابع — شروط ممارسة عمل الاطباء البيطريين والصيادلة المسؤولين عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة
المادة 10
عملا بالمادة 47 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يجب كل من الطبيب البيطري والصيدلي، المسؤول عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها بالجملة أو توزيعها، باستثناء أولئك الذين يصنعون الأغذية الطبية، أن يقوم بما يلي :
ينظم ويراقب جودة صنع الأدوية البيطرية في جميع مراحل صناعته، وتوضيبها وخزنها ومراقبتها وتسليمها وكذلك الاشهار الخاص بهذه الأدوية يوقع طلبات عرض الادوية في السوق
- يمارس السلطة على الاطباء البيطريين وعلى الصيادلة المساعدين الملحقين بالمؤسسة
- يعلم المسؤولين الآخرين عن المؤسسة بالصعوبات الناجمة عن ظروف استغلال المؤسسة التي من شأنها أن تعرقل ممارسة صلاحياته.