الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 8
يرأس المجلس الادارى ممثل عن رئيس الحكومة، ويحتوى بالاضافة الى ذلك على ما يلي :
(1) أعضاء لوظائفهم :
مندوب الاصلاحات الاقتصادية المدير العام للوظيفة العمومية وال ممارس لعمله مدير جامعة 2 (2) أعضاء بدرجة مدير لتمثيل الوزراء المكلفين ب :
الجماعات المحلية المالية، التعليم العالي.
(3) رئيس صندوق المساهمة. 4 (4) استاذ جامعة ذو شهرة علمية معروفة تعينه السلطة الوصية.
(5) استاذان أو باحثان متفرغان يعينان من قبل نظرائهم.
(6) ممثل تنتخبه الاطارات في طور التكوين الطويل المدى. / يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة.
يمكن المجلس دعوة كل شخص يرى الفائدة في حضوره نظرا لكفاءته الخاصة في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.