الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 7
يحدد المجلس الادارى أهداف المدرسة ويقرر ظروف السير العام لاجهزتها ويقيم بصفة دورية أهم نتائج برامج العمل الذي يعتمده.
وعلى هذا الاساس فهو يداول فيما يلي :
آفاق تطوير المدرسة المخططات والبرامج السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين، وتحسين المستوى، والدراسة والبحث، مرفقة بالميزانيات المختصة بها، البرنامج العام للتعليم بأنواعه والتدريبات تنظيم الدارسات النظام الداخلي للمديريات، وصلاحيات هياكل المدرسة، القانون الداخلي للمؤسسة اختيار أعضاء المجلس التربوى والعلمي، التنظيم المالي ميزانية التسيير والتجهيز التقرير السنوى للنشاطات الحسابات السنوية الادارية والتسيير جدول الموظفين وسياسة التوظيف
- مشاريع التوسع أو استصلاح المدرسة مشاريع حيازة العقارات وايجارها وبيعها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الحصيلة الختامية السنوية للتكوين والبحث.
يعد نظامه الداخلي ويعتمد قانون المجلس التربوى والعلمي.
يطلع على حالة علاقات المدرسة بالغير وخاصة مع مؤسسات التكوين والتعليم العالي الوطني أو الاجنبي وكذلك مع الهيئات الدولية.
يدرس، ويقترح التدابير الرامية الى تحسين سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها.
يدلي برأيه في كل المسائل المعروضة عليه من طرف المدير العام أو السلطة الوصية.