مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب السادس — احكام مالية
المادة 55
يتولى المدير العام التعهد بالنفقات وصرفها في حدود التقديرات المقررة لكل ميزانية سنوية وكذلك تحرير أوامر الايرادات.