مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب الخامس — | شروط التحاق الاطارات المتكونين في دورات طويلة المدى ووضعيتهم الادارية
المادة 50
يعين الطلبة الذين أنهوا دراستهم بنجاح : -- اما في الهيئات المستخدمة التي ينتمون اليها،
- واما حسب ترتيبهم في الاستحقاق، لدى الهيئات المعنية.
ويعينون في المؤسسات والمنشآت العمومية، بمقرر السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفي أسلاك مطابقة تحدد .
قوانينها الاساسية بموجب مرسوم تنفيذي.
وبالنسبة للقطاعات الاخرى يحالون على الهيئات التي يرتبطون بها بعقد.