الباب الخامس — | شروط التحاق الاطارات المتكونين في دورات طويلة المدى ووضعيتهم الادارية
المادة 49
يتقاضى الطلبة المترشحون بصفة شخصية منحة للدراسة والبحث من طرف المدرسة تحدد قيمتها وفقا للقانون المعمول به.
أما الطلبة الذين لهم صفة عامل مرسم فيوضعون في حالة الانتداب طيلة التكوين وفقا للقانون المعمول به.
يوقع الطلبة، بعد نجاحهم في مسابقة الالتحاق بالمدرسة على تعاقد يتعهدون فيه بالعمل مدة 6 سنوات، في الادارة أو الهياكل والهيئات أو المؤسسات العمومية التي يعينون بها في ختام فترة التكوين الطويلة المدى.