الباب الرابع — هيئة المدرسين والبحث
المادة 37
تكملة لمشاركة الميدانيين والاساتذة الوطنيين المشار إليهم في المادتين 34 و 35 أعلاه، يمكن المدرسة أن تستعين كذلك بمستشارين أجانب للمساهمة في التدريس أو أعداد الملفات التربوية أو ملفات البحث وكذا إعداد بعض الحالات العلمية أو ادارة الملتقيات.
وفي هذا الاطار يمكن المدير العام أن يبرم تعاقدا بحكم القانون العام مع هؤلاء المستشارين المختارين من بين الجامعيين والباحثين أو الخبراء أصحاب السمعة العالمية الحقة .