مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب الرابع — هيئة المدرسين والبحث
المادة 35
يمكن المدرسة أن تستعين بمدرسين وأساتذة وباحثين مشاركين وميدانيين من أجل التكفل بنشاطات لفترات جزئية للتعليم أو البحث على أن تتوفر فيهم شروط الشهادات والخبرة المشار إليها في المادة السابقة يمكن أن تستند المحاضرات المنهجية والاعمال الموجهة و/ أو أعداد حالات تطبيقية أو ملفات التظاهر إلى إطارات يدلون بشهادة عليا وبخبرة مهنية لاتقل عن خمس (5) سنوات في ميدان تسيير الهيئات العمومية والمؤسسات أو مراقبتها.