الباب الرابع — هيئة المدرسين والبحث
المادة 34
يوظف المدير العام هيئة التدريس المتفرغة له بعد استشارة المجلس التربوى والعلمي وهي تتكون من أساتذة ومحاضرين ومكلفين بالتدريس. 1 (1) يعين الاساتذة من بين :
أعوان الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية الذين ثبت حصولهم على شهادة التدرج من الدرجة الثانية على الاقل وأقدمية خمسة عشر (15) سنة على الاقل في القطاع العام قضى خمس (5) سنوات منها في وظيفة عليا في الدولة أو ثماني (8) سنوات منها في وظيفة عليا في هيئة مستخدمة ويتمتعون بالاضافة الى ذلك، بشهرة حقة نظرا لانشطتهم في مجالات لها صلة باهتمامات المدرسة
- أساتذة التعليم العالي المرسمين والباحثين الاكفاء من نفس المستوى والذين قد اكتسبوا شهرة أكدتها نشرات وتأليف ذات مستوى عال أو أكدها الاشراف على رسائل دكتوراة الدولة أو ماجيستير في ميدان اهتمامات المدرسة.
2) الاساتذة المحاضرين يوظفون من بين :
- أعوان الدولة والهيئات والمؤسسات العامة الذين ثبت حصولهم على ديبلوم التدرج من الدرجة الثانية على الاقل وأقدمية ثماني (8) سنوات على الاقل في القطاع العام قضى ثلاث (3) سنوات منها على الاقل في وظيفة سامية في الدولة أو خمس (5) سنوات منها على الاقل في وظيفة سامية في هيئة مستخدمة والذين أنجزوا أعمالا أو قاموا بمهام التدريس في ميادين اهتمامات المدرسة
- أساتذة محاضرون مرسمون في التعليم العالي والباحثون الاكفاء من نفس المستوى الذين قد اكتسبوا شهرة علمية أكدتها نشرات أو أشرفوا على رسائل ماجيستير في ميدان اهتمامات المدرسة.
3 ) المكلفون بالتدريس يعينون من بين :
- الحائزين على دكتوراة الدولة أو شهادة معادلة لها والذين قاموا بأعمال البحث أو تجربة تربوية من اهتمامات التعليم الذي تبثه المدرسة.
الحائزون على دبلوم المدرسة الاوائل الحائزون على شهادة ما بعد التدرج من الدرجة الأولى مع خبرة خمس (5) سنوات في ميدان اهتمامات المدرسة. غير أنه يمكن المجلس التربوى والعلمي، في حالة ما اذا ثبت أن المترشح الحائز على شهادة التعليم العالي يتوفر على استعدادات علمية وتربوية وعلى خدمات جليلة، أن يخالف الشرط المتعلق بالاقدمية.
لا يمكن المجلس التربوي والعلمي أن يزكي الترشيحات التي توفرت على الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد محادثة مع لجنة تتكون من مدرسي المدرسة لهم درجة الاستاذية يعينهم المجلس المذكور.