مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثالث — المجلس التربوى والعلمي
المادة 22
يجتمع المجلس التربوى والعلمي أما في جلسة علنية واما في لجان متخصصة.
عندما يجتمع في لجان متخصصة يمكن أن يدعو ممثلي مؤسسات أو ادارات أو هيئات معنية بالموضوع المطروح
- برامج الامتحانات والمسابقات والشروط المتعلقة | للمناقشة وكذا كل شخص من شأنه أن يساهم في أعمال هذه بالنتائج
- برامج البحث والدراسة الخاصة بالمدرسة اللجان.
ويعد نظامه الداخلي. 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية