الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثالث — المجلس التربوى والعلمي
المادة 20
يترأس المجلس التربوي والعلمي استاذ متفرغ من رتبة الاستاذية له كفاءة مقررة يقترحه المدير العام على المجلس الادارى من بين قائمة تتكون من ثلاثة أساتذة تتوفر فيهم الشروط السابقة الذكر.
ويتألف المجلس التربوى والعلمي، علاوة ذلك، مما يلي :
- ثلاثة مدراء الدراسات مكلفين على التوالي بالتكوين وبتحسين المستوى وتجديده وبالبحث
- المدير المكلف بالتعليم والبحث لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي
- مدرسان (2) وباحث من المدرسة من الدرجات العليا ينتخبهم نظراؤهم،
- مدرسان (2) يختاران من بين الاساتذة برتبة الاستاذية من الجامعات أو معاهد التعليم والتكوين العاليين
- مدرسان (2) برتبة الاستاذية يمثلان المدرسة الوطنية للادارة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط.