الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثالث — المجلس التربوى والعلمي
المادة 19
تتوفر المدرسة على مجلس تربوى وعلمي يساعد المدير العام في تحديد برامج التعليم والبحث وتقييمها وضبط الطرق التربوية.
ولهذا الغرض، يقرر ما يلي :
تنظيم اعداد تربوى للمرشحين في مسابقة الالتحاق بالمدرسة
- برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديده
- تنظيم الدراسة وكذا تشكيل لجان مناقشة المذكرات المتعلقة بها،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات
- تأسيس الخزانة الوثائقية.
فضلا عن ذلك فهو يستشار عند توظيف المدرسين والباحثين الذى لايتم الا بعد موافقة له.