الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يتولى المدير العام تسيير الوسائل البشرية | يكلفان على التوالي بتنشيط أعمال المدرسة ومتابعتها في مجال والمادية والمالية التي تتوفر عليها المدرسة ويتخذ كل التدابير الهادفة الى تنظيم الهياكل والهيئات التي تخضع لسلطته وحسن سيرها.
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة وبهذا السبيل :
يحضر سنويا تقديرات الميزانية ويعمل على تصحيحها، يتعهد بالنفقات ويصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية التكوين الطويل الأمد، والبحث والاستشارة،
- ثلاث رؤساء أقسام متحصلين على مؤهلات جامعية ومستوى ما بعد التدرج مكلفين على التوالي بتسيير الارشيف والتوثيق ومصالح المعدات السمعية البصرية وتعليم اللغات وكذا مراكز الحسابات.
تصنف المناصب المنصوص عليها أعلاه، وظائف عليا للدولة .