مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 11
يجتمع المجلس الادارى بدعوة من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة. وله أن يعقد دورات غير عادية سواء بطلب من رئيسه، أو بطلب من ثلثي أعضائه، أو بطلب من المدير العام.
يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات، الذي يقترحه المدير العام، أو ثلثا أعضاء المجلس الادارى. 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتولى المديرية العامة للمدرسة أمانة جلسات المجلس.