مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
ينشأ المعهد بموجب مرسوم يحدد مقره.
ويمكن نقل هذا المقر في أى مكان من التراب الوطني، بموجب مرسوم. يمكن انشاء ملحقات لكل معهد في اي مكان من التراب الوطني بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.