مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 31
يحرر العون المحاسب حساب للتسيير | ويشهد بأن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات التي اصدرها مطابقة لحساباته. ويقدمه مدير المعهد الى المجلس الاداري مرفوقا بالحساب الاداري وتقرير يشمل كل التبسيطات والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمعهد.
ثم يحول للموافقة المشتركة الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات المجلس الاداري.