مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 30
يمسك العون المحاسب الذي عينه او اعتمده الوزير المكلف بالمالية حسابات المعهد وفقا للتنظيم المعمول به.