مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
إن معهد التكوين المهني المسمى أدناه ९९ بالمعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يخضع المعهد لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني..