مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 26
بعد المدير ميزانية المعهد ويقدمها للمجلس الاداري التي يتولى مداولتها ثم ترفع للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.