مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل الخامس — المجلس التوجيهي التقني والتربوي
المادة 24
يخول المجلس التربوي ان يدلي برايه ويقدم اقتراحات للمدير في كل المسائل ذات الصلة بالتسيير التربوي للمؤسسة، لا سيما فيما يلي :
- التنظيم العام لانواع التكوين تنظيم الدراسات والتدريبات تنظيم التعليم ومحتواه وأساليبه داخل المؤسسة وملحقاتها،
- توظيف الاساتذة الدائمين والمتناوبين عند الحاجة
- تنظيم الامتحانات وتكوين اللجان.