الفصل الخامس — المجلس التوجيهي التقني والتربوي
المادة 23
يحتوي المجلس التربوي على ما يلي :
- مدير المعهد، رئيسا
- المديرين
- ممثلان ينتخبهما الاطارات في كل فرع مهني،
- ممثلان منتخبان للمتدربين
- مستشار في التوجيه المدرسي والمهني
- ممثلان اوثلاثة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستفيدة.
يمكن المجلس التربوي ان يدعو للاستشارة اى شخص له كفاءة فيما يخص التكوين.
تحدد عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوي بسنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد.
اما عضوية الاعضاء المعينين من اجل وظائفهم او خصائصهم فتنتهي مع هذه الاخيرة.