مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل الثالث — المجلس الاداري
المادة 18
لا يصح للمجلس الاداري ان يتخذ قرارات قد تؤدي الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة.