مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل الثالث — المجلس الاداري
المادة 15
لا يصح انعقاد المجلس الاداري الا بحضور نصف اعضائه على الاقل. فاذا لم يتم هذا النصاب يصح انعقاد المجلس الاداري بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتؤخد التوصيات في المجلس الاداري بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح عند تعادل الاصوات صوت الرئيس.