الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 9
يتألف المجلس الادارى مما يلي :
ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئسا، ممثل للوزير المكلف بالشغل
- ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- اربعة ممثلين للقطاعات المستفيدة الرئيسية
- واحد أو اثنان لتمثيل الاتحادات المهنية المعنية رئيس المجلس التوجيهي التقني والتربوى للمعهد، ممثل منتخب لهيئة اساتذة المعهد ممثل منتخب لهيئة الاداريين والتقنيين
- ممثل منتخب للمتدربين.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب لجلسات على سبيل الاستشارة، ويتولى المدير مهمة السكرتارية.
يمكن المجلس الادارى ان يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يراه صالحا من اجل كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.