مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
ينشأ المعهد بموجب مرسوم ويعين مقره.
ويمكن نقل هذا المقر، بموجب مرسوم، في اي مكان من التراب الوطني. يمكن المعهد، عند الاقتضاء ان يتوفر على ملحقات في اي مكان من التراب الوطني، تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.