مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
ان المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني المسمى ادناه بالمعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يخضع المعهد لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني.