مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 26
بعد المصادقة على الميزانية بالشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم يبعث المدير بنسخة منها الى المراقب المالي للمعهد.