مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الخامس — المجلس التوجيهي التقني والتربوى
المادة 22
يكلف المجلس التوجيهي التقني والتربوى بادلاء رأيه فيما يلي :
- تنظيم التعليم ومحتواه واساليبه داخل المؤسسة | وملحقاتها،
- توظيف الاساتذة الدائمين والمناوبين عند الحاجة
- تنظيم الامتحانات وتكوين اللجان.