مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 17
تصبح قرارات المجلس الاداري نافذة وبعد ثلاثين (30) يوما من رفع المحاضر الى السلطة الوصية الا عند اعتراض صريح ورد خلال هذه المهلة.
لا تصبح مداولات المجلس الادارى المتعلقة بالميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وعقود البيع والايجار للعقارات، وقبول الهبات والوصايا، نافذة الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.