مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 11
يتولى اعضاء المجلس الادارى وظائفهم بدون مقابل. غير أنه يمكن منحهم تعويضات للتنقل، طبقه للتنظيم المعمول به.