مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 10
يعين اعضاء المجلس الادارى نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي يخضعون لها، وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء، يعين خلف له بنفس الصيغة فيخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العضوية الجارية وينتخب ممثلوا الاساتذة والاداريين والتقنيين، لفترة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
ينتخب ممثل المتدربين لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد.