مرسوم تنفيذي رقم 90-234
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-234 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. 1048
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990.
مولود حمروش