مرسوم تنفيذي رقم 90-234
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-234 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. 1048
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها.