مرسوم تنفيذي رقم 90-232
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-232 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح الى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. 1047
المادة 2
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1989 الذي يحدد قائمة مناصب الشغل لوزارة العدل والذي يمنح الحق في تعويض جزافي للخدمة الفعلية.