مرسوم تنفيذي رقم 90-232 · ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-232 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح الى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. 1047

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-193 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-123 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.