المادة الأولى
يمنح شهريا لفائدة موظفي كتابات الضبط الذين يخضعون للمرسوم رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، تعويضا عن التبعية الخاصة تحدد نسبته ب %30% من المرتب الاساسي للمنصب المشغول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-193 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-123 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يمنح شهريا لفائدة موظفي كتابات الضبط الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تعويض عن التبعية الخاصة تحدد نسبته ب 35 % من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول".