الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يؤدى موظفو كتابة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة | وصدق وأن أحافظ على السر المهني وكذا سر المداولات وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : يؤدّي موظفو أمانة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي . .