مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الثالث — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 44
يعين رؤساء كتابة الضبط بغرفة الجهة القضائية من ضمن :
1 ) كتاب اقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط
2 ) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
3 ) كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية بهذه .
الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.